الشيخ محمد إسحاق الفياض

176

تعاليق مبسوطة

ووجبت عليه أن يقيم بمكة إلى شهر آخر ثم يخرج إلى أحد المواقيت ، ويحرم منه للعمرة المعادة ، والأحوط اتمام العمرة الفاسدة أيضاً ( 1 ) . ( مسألة 224 ) : من أحلّ من احرامه إذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفارة على زوجته ، وعلى الرجل ان يغرمها والكفارة بدنة ( 2 ) . ( مسألة 225 ) : إذا جامع المحرم امرأته جهلا أو نسياناً صحت عمرته وحجه ، ولا تجب عليه الكفارة ( 3 ) ،

--> ( 1 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب كفارات الاستمتاع ، الحديث : 1 .